الشيخ الجواهري
97
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم نجاسة باطن اليدين ] : وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدّي والحجب وتعذّر الإزالة عذراً في الانتقال إلى الظهر مع الخلوّ عن ذلك ، أو إلى مسح الأقطع مع عدمه . بل ومع الحجب بها أيضاً ولو استوعب ، لكن مع تعذّر الإزالة ولو بنجاسة أخرى كغيرها من الحواجب ( 1 ) [ على الأصحّ فيه ] ( 2 ) . بل قد ينقدح ( 3 ) أنّه لو تعذّر المباشرة بباطن اليد لجرح وشبهه وأمكن وضع حائل عليه من خرقة ونحوها والمباشرة به وجب كالجبيرة في المائيّة . لكن الاحتياط بالجمع بين الكيفيّتين ، بل وتيمّم الأقطع والتولية مع حكم فاقد الطهورين لا ينبغي أن يترك .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 : 346 ، ب 5 من التيمّم . ( 2 ) انظر الوسائل 1 : 463 ، ب 39 من الوضوء . ( 3 ) المصدر السابق : 464 ، ح 5 . ( 4 ) الذكرى 2 : 266 . ( 5 ) الروضة 1 : 157 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 498 . ( 7 ) المدارك 2 : 228 . ( 8 ) الروض 1 : 338 .